بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الله تعالى ، وعلى بركته ، وبتوفيق من لدنه ، نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ، أمير دولة البحرين ، إذ نذكر في هذه المرحلة الفاتحة للحكم الدستوري ماضي البحرين في رحاب العروبة والإسلام.
وإذ نتطلع بإيمان وعزم إلى مستقبل قائم على الشورى والعدل ، حافل بالمشاركة في مسؤوليات الحكم والإدارة ، كافل للحرية والمساواة ، وموطد للإخاء والتضامن الاجتماعي .
وإذ ندرك مسؤوليات دولتنا كعضو في الأسرة العربية وفي المجتمع الدولي ، ونتمسك بالقيم الإنسانية ، ونعتزم الإسهام بدور فعال في الجهود الإقليمية والعالمية الرامية إلى خير البشرية ، والعاملة على إشاعة الحرية والعدالة الدولية وصيانة السلام العالمي .
وبعد الاطلاع على بياننا الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 1971 . وعلى المرسوم بقانون رقم -12- الصادر بتاريخ 20 يونيه 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة ، وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي .
صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه :
الباب الأول
(الدولة)
مادة (1)
أ - البحرين دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة ، شعبها جزء من الأمة العربية ، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير ، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شئ من إقليمها .
ب - حكم البحرين وراثي ، ويكون انتقاله من حضرة صاحب السمو الشيخ عيسي بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر ثم إلى اكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة ، إلا إذا عين الأمير قيد حياته خلفا له ابنا آخر من أبنائه غير الابن الأكبر ، وذلك طبقا لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي .
ج - تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم أميري خاص تكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا وفقا لأحكام المادة( 104) من الدستور . وفي حالة تعين ولى العهد وزيرا يعفى من شرطي السن والقيد في جداول الانتخاب المنصوص عليهما في المادة (44) من هذا الدستور .
د - نظام الحكم في البحرين ديمقراطي ، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا . وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور .
هـ – للمواطنين حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ، بدءا بحق الانتخاب ، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبنيها القانون .
و – لا يعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه ، كما لا يجوز اقتراح تعديله قبل مضي خمس سنوات على العمل به .
مادة (2)
دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية .
مادة (3)
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني .
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
مادة (4)
العدل أساس الحكم . والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين ، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة .
مادة (5)
أ - الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها الشرعي ، ويقوي أواصرها وقيمها ، ويحمى في ظلها الأمومة والطفولة ، ويرعى النشء ، ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي . كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي .
ب - تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة . كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية ، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة .
ج - الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية .
مادة (6)
تصون الدولة التراث العربي والإسلامي ، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية ، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية ، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم .
مادة (7)
أ - ترعي الدولة العلوم والآداب والفنون ، وتشجع البحث العلمي ، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين . ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه . ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية .
ب - ينظم القانون اوجه العناية بالتربية الدينية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه ، كما يعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بقوميته العربية .
جـ - يجوز لأفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة بإشراف من الدولة ، ووفقا للقانون .
د - تكفل الدولة لدور العلم حرمتها .
مادة (8)
أ - لكل مواطن الحق في الراعية الصحية ، وتعني الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج وإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .
ب - يجوز للأفراد والهيئات أو مؤسسات أو مستوصفات بناء دور علاج بإشراف من الدولة ، ووفقا للقانون.
مادة (9)
أ - الملكية ورأس المال والعمل ، وفقا لمبادئ العدالة الإسلام ، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .
ب - للأموال العامة حرمة: وحمايتها واجب على كل مواطن .
ج - الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أبنائه من التصرف في ملكه الأول في حدود القانون ، ولا ينزع عن أبنائه ملكه الأول بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليه فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .
د - المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبنية بالقانون .
هـ - ينظم القانون ، على أسس اقتصادية ، مع مراعاة العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها .
و - تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين .
ز - تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة ، وتعمل على رفع مستوي الفلاح ، ويحدد القانون وسائل مساعدة وتمليك الأراضي لصغار المزارعين .
مادة (10)
أ - الاقتصاد النزاهة أساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامة التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة ، وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون .
ب - تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية .
مادة (11)
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة ، تقوم على حفظها وحسن استثمارها ، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني .
مادة (12)
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب إنها بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .
مادة (13)
أ - العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب .
ب - تكفل الدولة توفير العمل للمواطنين وعدالة شروطه .
جـ - لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل ، أو تنفيذا لحكم قضائي .
د - ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (14)
تشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان .
مادة (15)
أ - الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب وفقا للقانون .
ب - ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة .
مادة (16)
أ - الوظائف العامة خدمة وطنية تنال بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة . ولا يولي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبنيها القانون .
ب - المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون .
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
مادة (17)
أ - الجنسية يحددها القانون ، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها بصفة أصلية إلا في حالتي الخيانة العظمى وازدواج الجنسية ، وذلك بالشروط التي يحددها القانون .
ب - لا يجوز سحب الجنسية من المتجنس إلا في حدود القانون.
جـ - يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها .
مادة (18)
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، ويتساوى المواطنون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
مادة (19)
أ - الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون .
ب - لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء .
جـ - لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية .
د - لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي ، أو للإغراء ، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك . كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها .
مادة (20)
أ - لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون . ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
ب - العقوبة شخصية.
جـ - المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة . وفقا للقانون .
د - يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا .
هـ - يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته .
و - حق التقاضي مكفول وفقا للقانون .
مادة (21)
تسليم اللاجئين السياسيين محظور .
مادة(22)
حرية الضمير مطلقة ، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة ، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد .
مادة(23)
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون .
مادة(24)
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون .
مادة(25)
للمسكن حرمة ، فلا يجوز دخوله أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
مادة(26)
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبنيها القانون ، ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه .
مادة(27)
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة . وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون . ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها .
مادة(28)
أ - للأفراد حق الاجتماع دون حاجة الإذن أو إخبار سابق ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
ب - الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون ، وعلى أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية وتنافي الأدب .
مادة(29)
لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنيين .
مادة(30)
أ - السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير ، والدفاع عنه واجب على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .
ب - الدولة هي وحدها تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام ، ولا يولي غير المواطنين هذه المهام إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبالكيفية التي ينظمها القانون .
جـ - التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون .
مادة (31)
لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون ، أو بناء عليه . ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية .
الباب الرابع السلطات
مادة (32)
أ - يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لا حكام هذا الدستور . ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور ، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينه وبموضوع أو موضوعات بالذات ، فتمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه .
ب - السلطة التشريعية يتولاها الأمير والمجلس الوطني وفقا للدستور ، ويتولى السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء ، وباسمه تصدر أحكام السلطة القضائية ، وذلك كله وفقا لأحكام الدستور .
الفصل الأول—الأمير
مادة (33)
أ - الأمير رأس الدولة ، ذاته مصونة لا تمس ، ويتولى سلطاته بواسطة وزرائه ، ولديه يسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة ، ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته .
ب - يعين الأمير ، بأمر أميري ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من منصبه . كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ، بمرسوم أميري ، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء .
جـ - لا يجوز تعين الوزراء من أعضاء المجلس الوطني في الفصل التشريعي الأول ، ويكون تعينهم من أعضاء المجلس الوطني أو غيرهم ابتداء من الفصل التشريعي الثاني . ويصبح الوزراء المعينون من خارج المجلس أعضاء فيه بحكم مناصبهم ، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على أربعة عشر وزيرا .
د - يعاد تشكيل الوزراء على النحو الأسبق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلس الوطني .
هـ - الأمير هو القائد الأعلى لقوة الدفاع .
و - يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون .
ز - تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون .
حـ - يحمى الأمير شرعية الحكم وسيادة القانون ، ويؤدي في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
ط - للأمير مخصصات مالية سنوية ، تحدد بمرسوم أميري خاص ، ولا يجوز تعديل هذه المخصصات مدة حكم الأمير ، ويكون تحديدها بعد ذلك بقانون .
مادة(34)
أ - يعين الأمير ، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه ، نائبا يمارس صلاحياته مهلة غيابه ، وذلك بأمر أميري . ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه ، أو تحديدا لنطاقها .
ب - تسري في شأن نائب الأمير، الشروط والأحكام المنصوص عليها في البند (ب( من المادة (86( من هذا الدستور ، وإذا كان وزيرا أو عضوا في المجلس الوطني فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير .
جـ - يؤدي نائب الأمير قبل ممارسة صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة : ( وأن أكون مخلصا للأمير ( ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني إذا كان منعقدا . ولا فتؤدي أمام الأمير . ويكون أداء ولي العهد لهذا الأمير مرة واحدة وان تكررت مرات نيابته عن الأمير .
مادة(35)
أ - للأمير حق اقتراح القوانين . ويختص بالتصديق عليها وإصدارها .
ب - يعتبر القانون مص
























