دستور دولة البحرين 1973م

كتبها منيرة المسيفر ، في 10 أبريل 2007 الساعة: 22:27 م

بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الله تعالى ، وعلى بركته ، وبتوفيق من لدنه ، نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ، أمير دولة البحرين ، إذ نذكر في هذه المرحلة الفاتحة للحكم الدستوري ماضي البحرين في رحاب العروبة والإسلام.

وإذ نتطلع بإيمان وعزم إلى مستقبل قائم على الشورى والعدل ، حافل بالمشاركة في مسؤوليات الحكم والإدارة ، كافل للحرية والمساواة ، وموطد للإخاء والتضامن الاجتماعي .
وإذ ندرك مسؤوليات دولتنا كعضو في الأسرة العربية وفي المجتمع الدولي ، ونتمسك بالقيم الإنسانية ، ونعتزم الإسهام بدور فعال في الجهود الإقليمية والعالمية الرامية إلى خير البشرية ، والعاملة على إشاعة الحرية والعدالة الدولية وصيانة السلام العالمي .

وبعد الاطلاع على بياننا الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 1971 . وعلى المرسوم بقانون رقم -12- الصادر بتاريخ 20 يونيه 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة ، وبناء على ما قرره  المجلس التأسيسي .

صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه :

الباب الأول
(الدولة)

مادة (1)

أ - البحرين دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة ، شعبها جزء من الأمة العربية ، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير ، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شئ من إقليمها .
ب - حكم البحرين وراثي ، ويكون انتقاله من حضرة صاحب السمو الشيخ عيسي بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر ثم إلى اكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة ، إلا إذا عين الأمير قيد حياته خلفا له ابنا آخر من أبنائه غير الابن الأكبر ، وذلك طبقا لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي .

ج - تنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم أميري خاص تكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا وفقا لأحكام المادة( 104) من الدستور . وفي حالة تعين ولى العهد وزيرا يعفى من شرطي السن والقيد في جداول الانتخاب المنصوص عليهما في المادة (44) من هذا الدستور .

د - نظام الحكم في البحرين ديمقراطي ، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا . وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور .

هـ
للمواطنين حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ، بدءا بحق الانتخاب ، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبنيها القانون .
و
لا يعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه ، كما لا يجوز اقتراح تعديله قبل مضي خمس سنوات على العمل به .


مادة (2)

دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية .

مادة (3)


يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني .

الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
 

  مادة (4)


العدل أساس الحكم . والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين ، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة .


مادة (5)


أ - الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها الشرعي ، ويقوي أواصرها وقيمها ، ويحمى في ظلها الأمومة والطفولة ، ويرعى النشء ، ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي . كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي .
ب - تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة . كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية ، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة .

ج - الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية .


مادة (6)


تصون الدولة التراث العربي والإسلامي ، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية ، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية ، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم .


مادة (7)


أ - ترعي الدولة العلوم والآداب والفنون ، وتشجع البحث العلمي ، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين . ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه . ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية .
ب - ينظم القانون اوجه العناية بالتربية الدينية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه ، كما يعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بقوميته العربية .

جـ - يجوز لأفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة بإشراف من الدولة ، ووفقا للقانون .

د - تكفل الدولة لدور العلم حرمتها .


مادة (8)


أ - لكل مواطن الحق في الراعية الصحية ، وتعني الدولة بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج وإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .
ب - يجوز للأفراد والهيئات أو مؤسسات أو مستوصفات بناء دور علاج بإشراف من الدولة ، ووفقا للقانون.


مادة (9)


أ - الملكية ورأس المال والعمل ، وفقا لمبادئ العدالة الإسلام ، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية ، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون .
ب - للأموال العامة حرمة: وحمايتها واجب على كل مواطن .

ج - الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أبنائه من التصرف في ملكه الأول في حدود القانون ، ولا ينزع عن أبنائه ملكه الأول بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليه فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .

د - المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبنية بالقانون .

هـ - ينظم القانون ، على أسس اقتصادية ، مع مراعاة العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها .

و - تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين .

ز - تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة ، وتعمل على رفع مستوي الفلاح ، ويحدد القانون وسائل مساعدة وتمليك الأراضي لصغار المزارعين .


مادة (10)


أ - الاقتصاد النزاهة أساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامة التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة ، وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون .
ب - تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية .


مادة (11)


الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة ، تقوم على حفظها وحسن استثمارها ، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني .
مادة (12)

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب إنها بسبب تأدية واجباتهم العسكرية .


مادة (13)


أ - العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب .
ب - تكفل الدولة توفير العمل للمواطنين وعدالة شروطه .

جـ - لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل ، أو تنفيذا لحكم قضائي .

د - ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.


مادة (14)


تشجع الدولة التعاون والادخار ، وتشرف على تنظيم الائتمان .


مادة (15)


أ - الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب وفقا للقانون .
ب - ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة .


مادة (16)


أ - الوظائف العامة خدمة وطنية تنال بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة . ولا يولي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبنيها القانون .


ب - المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون .

الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة


مادة (17)


أ - الجنسية يحددها القانون ، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها بصفة أصلية إلا في حالتي الخيانة العظمى وازدواج الجنسية ، وذلك بالشروط التي يحددها القانون .
ب - لا يجوز سحب الجنسية من المتجنس إلا في حدود القانون.

جـ - يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها .


مادة (18)


الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، ويتساوى المواطنون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .


مادة (19)


أ - الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون .
ب - لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء .

جـ - لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية .

د - لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي ، أو للإغراء ، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك . كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها .


مادة (20)


أ - لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون . ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
ب - العقوبة شخصية.

جـ - المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة . وفقا للقانون .

د - يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا .

هـ - يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته .

و - حق التقاضي مكفول وفقا للقانون .


مادة (21)


تسليم اللاجئين السياسيين محظور .


مادة(22)


حرية الضمير مطلقة ، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة ، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد .


مادة(23)


حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون .


مادة(24)


حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون .


مادة(25)


للمسكن حرمة ، فلا يجوز دخوله أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .


مادة(26)


حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبنيها القانون ، ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه .


مادة(27)


حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة . وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون . ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها .


مادة(28)


أ - للأفراد حق الاجتماع دون حاجة الإذن أو إخبار سابق ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
ب - الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبنيها القانون ، وعلى أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية وتنافي الأدب .


مادة(29)


لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنيين .


مادة(30)


أ - السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير ، والدفاع عنه واجب على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .
ب - الدولة هي وحدها تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام ، ولا يولي غير المواطنين هذه المهام إلا في حالة الضرورة القصوى ، وبالكيفية التي ينظمها القانون .

جـ - التعبئة العامة أو الجزئية ينظمها القانون .


مادة (31)


لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون ، أو بناء عليه . ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية .

الباب الرابع السلطات

مادة (32)


أ - يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لا حكام هذا الدستور . ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور ، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينه وبموضوع أو موضوعات بالذات ، فتمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه .
ب - السلطة التشريعية يتولاها الأمير والمجلس الوطني وفقا للدستور ، ويتولى السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء ، وباسمه تصدر أحكام السلطة القضائية ، وذلك كله وفقا لأحكام الدستور .


الفصل الأول—الأمير


مادة (33)


أ - الأمير رأس الدولة ، ذاته مصونة لا تمس ، ويتولى سلطاته بواسطة وزرائه ، ولديه يسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة ، ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته .
ب - يعين الأمير ، بأمر أميري ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد المشاورات التقليدية ، ويعفيه من منصبه . كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ، بمرسوم أميري ، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء .

جـ - لا يجوز تعين الوزراء من أعضاء المجلس الوطني في الفصل التشريعي الأول ، ويكون تعينهم من أعضاء المجلس الوطني أو غيرهم ابتداء من الفصل التشريعي الثاني . ويصبح الوزراء المعينون من خارج المجلس أعضاء فيه بحكم مناصبهم ، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على أربعة عشر وزيرا .

د - يعاد تشكيل الوزراء على النحو الأسبق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلس الوطني .

هـ - الأمير هو القائد الأعلى لقوة الدفاع .

و - يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون .

ز - تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون .

حـ - يحمى الأمير شرعية الحكم وسيادة القانون ، ويؤدي في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

ط - للأمير مخصصات مالية سنوية ، تحدد بمرسوم أميري خاص ، ولا يجوز تعديل هذه المخصصات مدة حكم الأمير ، ويكون تحديدها بعد ذلك بقانون .


مادة(34)


أ - يعين الأمير ، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه ، نائبا يمارس صلاحياته مهلة غيابه ، وذلك بأمر أميري . ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه ، أو تحديدا لنطاقها .
ب - تسري في شأن نائب الأمير، الشروط والأحكام المنصوص عليها في البند (ب( من المادة (86( من هذا الدستور ، وإذا كان وزيرا أو عضوا في المجلس الوطني فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير .

جـ - يؤدي نائب الأمير قبل ممارسة صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة : ( وأن أكون مخلصا للأمير ( ويكون أداء اليمين في المجلس الوطني إذا كان منعقدا . ولا فتؤدي أمام الأمير . ويكون أداء ولي العهد لهذا الأمير مرة واحدة وان تكررت مرات نيابته عن الأمير .


مادة(35)


أ - للأمير حق اقتراح القوانين . ويختص بالتصديق عليها وإصدارها .
ب - يعتبر القانون مص

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

وزيـر داخلية البحرين أمام مجلس النواب

كتبها منيرة المسيفر ، في 13 أبريل 2007 الساعة: 22:44 م


 وزير

وزير الداخلية أمام مجلس النواب:
مستعدون للتحقيق في أي تجاوزات لرجال الأمن
الاعتقال لا وجود له في القانون

هذا المقال منقول عن جريدة أخبار الخليج البحرينية ,, يوم الجمعة الموافق 13-04-2007

كتب: جمال جابر

 

وسط حضور نيابي ضعيف عقد مجلس النواب جلسة استثنائية أمس لمناقشة عدد من ردود وإجابات الوزراء على الاسئلة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين. حضر الجلسة وزراء الداخلية والتربية والتنمية الاجتماعية.

بدأت الجلسة باستعراض السؤال المقدم من النائب عبدالحسين المتغوي والموجه الى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة. بشأن أقسام مختلف إدارات وزارة الداخلية التي يقع ضمن صلاحيات أفرادها اعتقال أو توقيف الأفراد بحسب القانون ما هي درجة الأفراد الممنوحة لهم الصلاحية؟ وما هي الأسباب والمبررات التي يحق لهم على أساسها تسلم تلك الصلاحية، وما هي الضمانات التي اتخذتها الوزارة لعدم استخدام الأفراد الممنوحين هذه الصلاحية بشكل تعسفي بنحو يؤدي الى انتهاك حقوق الإنسان بدلا من حمايتها. ضمان الحريات وزير الداخلية أشار في اجابته الى انه قد ورد في السؤال كلمة «اعتقال«، وهذه الكلمة لم ترد في قانون الإجراءات الجنائية وانما وردت كلمة القبض. وأكد الوزير ان سياسة الوزارة واستراتيجية العمل تقوم بشكل أساسي على الالتزام بما تضمنه الدستور والقوانين المعنية من أحكام وضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة ومنها الحرية الشخصية، بالاضافة الى تعزيز ثقافة احترام ورعاية حقوق الإنسان. وأضاف الوزير: تضمن السؤال الاستفهام عن أربعة أمور، والأمران الأول والثاني مرتبطان ويتعلقان بالاستفهام عن الأقسام التي لها صلاحية القبض ودرجة الافراد الذين يباشرون ذلك. وفي الواقع ان قانون الاجراءات الجنائية قد منح سلطة القبض الى مأمور الضبط القضائي وحدد من لهم الصفة ومن بينهم ضابط وضباط صف وأفراد الأمن العام الذين يباشرون اجراءات القبض في دوائر اختصاصهم في الحالات وبمراعاة الأحكام والشروط والضمانات التي حددها القانون، وذلك تحت إشراف ورقابة النيابة العامة. أما فيما يتعلق بالأمر الثالث بالاستفهام عن أسباب وحالات القبض فقد حددها قانون الاجراءات الجنائية في حالتين على سبيل الحق. الأولى تتعلق بالجرم المشهود، أي التلبس، حيث أجاز القانون القبض على كل متهم ارتكب جناية أو جنحة متلبسا بها، تزيد مدة الحبس فيها على 3 أشهر. والثانية، التي تتعلق بالجرم غير المشهود، حيث أجاز القانون لمأمور الضبط القضائي القبض على الشخص الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة أو سرقة أو نصب أو حيازة، ويلاحظ انه في غير الحالتين لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على أي متهم إلا بأمر من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة، وطبقا للقانون فانه يجب على مأمور القبض القضائي ان يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه ففي هذه الحالة يتم إرساله خلال مدة 48 ساعة الى النيابة العامة. أما فيما يتعلق بالأمر الرابع من السؤال والخاص بالاستفهام عن الضمانات التي اتخذتها الوزارة لعدم التعسف في مباشرة اجراء القبض، أوضح الوزير ان الوزارة من جانبها، وفي اطار حرصها على الالتزام بالقانون وضمان عدم التعسف في مباشرة اجراءات القبض، أصدرت نظاما يتضمن الضوابط الخاصة بالقبض، وضمانات المقبوض عليهم بما يتماشى مع الاحكام القانونية والقواعد والمعايير الدولية، أذكر منها: الالتزام بالاحكام والضمانات القانونية، ان يتقيد بالقانون، تحديد الحالات والمدة القانونية للقبض، وأيضا تسجيل بيانات كل متهم مقبوض عليه واثبات أسباب القبض ووقت وبداية وانتهاء الاجراء، تأكيد حسن معاملة المقبوض عليهم بما يحفظ كرامته أو كرامتهم، ويوفر للمقبوض عليه الرعاية الصحية والغذائية، اخطار المقبوض عليه بالتهم المنسوبة اليه وتمكينه من الاتصال بأهله، أو محاميه، أو كفيله، ويتم متابعة هذا النظام من خلال إشراف ورقابة المسئولين على مختلف المستويات كل بحسب احتصاصه، بالاضافة الى اللجنة المعنية في الوزارة، وهي المفتش العام والشئون القانونية، ويتم الآن إعداد ما نسميه دليل عمل الشرطي، هذا الدليل سوف يشتمل على جميع الاجراءات التي يمكن ان يتعرض لها الشرطي، وما هي حقوقه، وما هي الواجبات التي يمكن ان تناط به، ويمكن ان يقوم بها في كل موقف، وهذه مساعدة له ولضمان الالتزام بالقانون في اجراء الشرطة، ومساعدتهم على تنفيذ واجباتهم بوضوح وبدقة، وبين وزير الداخلية ان الحق في الشكوى من أي اجراء تعسفي

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

دستور مملكة البحرين 2002م

كتبها منيرة المسيفر ، في 12 أبريل 2007 الساعة: 23:14 م

نحن حمد بن عيسى ال خليفة امير دولة البحرين،

استنادا الى ما ورد في ميثاق العمل الوطني الذي اجمع عليه الشعب في الاستفتاء،
وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الامر الاميري رقم (17) لسنة 2001 بالتصديق على ميثاق العمل الوطني،
وبناء على عرض رئيس لجنة تعديل بعض احكام الدستور المشكلة بالمرسوم رقم (5) لسنة 2001،
وبعد اطلاع مجلس الوزراء،
صدقنا على هذا الدستور المعدل واصدرناه.

امير دولة البحرين
حمد بن عيسى ال خليفة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الله تعالى، وعلى بركته، وبعون من لدنه، نحن حمد بن عيسى ال خليفة، ملك مملكة البحرين، تصميما ويقينا وايمانا وادراكا لكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية، وعرفانا بحق الله، وبحق الوطن والمواطنين، وبحق المبدا والمسئولية الانسانية.
وتنفيذا للارادة الشعبية التي اجمعت على المبادئ التي تضمنها ميثاق عملنا الوطني، وتحقيقا لما عهد به الينا شعبنا العظيم لتعديل الدستور، ورغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وسعيا نحو مستقبل افضل، ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتقدم والنماء والاستقرار والرخاء في ظل تعاون جاد وبناء بين الحكومة والمواطنين يقضي على معوقات التقدم، واقتناعا بان المستقبل والعمل له هو رائدنا جميعا في المرحلة القادمة، وايمانا بما يتطلبه تحقيق هذا الهدف من جهد، واستكمالا للمسيرة قمنا بتعديل الدستور القائم. وقد استوعب هذا التعديل جميع القيم الرفيعة والمبادئ الانسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تؤكد ان شعب البحرين ينطلق في مسيرته المظفرة الى مستقبل مشرق باذن الله تعالى، مستقبل تتكاتف فيه جهود جميع الجهات والافراد، وتتفرغ فيه السلطات في ثوبها الجديد لتحقيق الامال والطموحات في عهد ظلله العفو، معلنا تمسكه بالاسلام عقيدة وشريعة ومنهاجا، في ظل انتمائه الى الامة العربية المجيدة، وارتباطه بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتباطا حاضرا ومصيريا، وسعيه الى كل ما يحقق العدل والخير والسلام لكل بني الانسان.
ولقد انبثقت تعديلات الدستور من ان شعب البحرين العريق مؤمن بان الاسلام فيه صلاح الدنيا والاخرة، وانه لا يعني الجمود ولا التعصب، وانما يقرر في صراحة تامة ان الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها اخذها ، وان القران الكريم لم يفرط في شيء.
وتحقيقا لذلك كان من الضروري ان نمد السمع والبصر الى كل تراث الانسانية شرقا وغربا، لنقتطف منه ما نراه نافعا وصالحا ومتفقا مع ديننا وقيمنا وتقاليدنا وملائما لظروفنا، اقتناعا بان النظم الاجتماعية والانسانية ليست ادوات او الات جامدة تنتقل دون تغيير من مكان الى اخر، وانما هي خطاب الى عقل الانسان وروحه ووجدانه، تتاثر بانفعالاته وظروف مجتمعه.
وبذلك جاءت هذه التعديلات الدستورية ممثلة للفكر الحضاري المتطور لوطننا الغالي، فاقامت نظامنا السياسي على الملَكية الدستورية القائمة على الشورى التي هي المثل الاعلى للحكم في الاسلام، وعلى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث، اذ يختار ولي الامر بفطنته بعض ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب الواعي الحر الامين بالانتخاب من يتكون منهم مجلس النواب، ليحقق المجلسان معا الارادة الشعبية ممثلة في المجلس الوطني.
ولا شك ان هذه التعديلات الدستورية تعكس ارادة مشتركة بين الملك والشعب، وتحقق للجميع القيم الرفيعة والمبادئ الانسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تكفل للشعب النهوض الى المنـزلة العليا التي تؤهله لها قدراته واستعداداته، وتتفق مع عظمة تاريخه، وتسمح له بتبوُّء المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين.
وقد تضمن هذا الدستور الذي اصدرناه التعديلات التي اجريت وفقا لما جاء في الميثاق متكاملة مع كافة نصوصه
غير المعدَّلة. وارفقنا به مذكرة تفسيرية يُعتبر ما ورد فيها مرجعا لتفسير احكامه. 

 

الباب الأول

الدولـــة

المادة 1

ا- مملكة البحرين عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الامة العربية، واقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها او التخلي عن شيء من اقليمها.
ب- حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة الى ابنه الاكبر الشيخ حـمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد، وينتقل من بعده الى اكبر ابنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة، الا اذا عين الملك قيد حياته خلفا له ابنا اخر من ابنائه غير الابن الاكبر، وذلك طبقا لاحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي.
ج- ظم سائر احكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستــــورية، فلا يجوز تعديله الا وفقا لاحكام المادة (120) من الدستور.
د- نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
هـ- للمواطنين، رجالا ونساءً، حـــق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والاوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز ان يحرم احد المواطنين من حق الانتخاب او الترشيح الا وفقا للقانون.
و- لا يعدل هذا الدستور الا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه.

 

المادة 2

دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

 

المادة 3

يبين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتـها واوسمتها ونشيدها الوطني.

 

 

الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع

المادة 4

العدل اساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقة بين المواطنين، والحرية والمساواة والامن والطمانينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

 

المادة 5

الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي، ويقوي اواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المراة نحو الاسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.
ج- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او اليتم او الترمل او البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التامين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
د- الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الاسلامية.

 

المادة 6

تصون الدولة التراث العربي والاسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الاسلامية، وتحقيق امال الامة العربية في الوحدة والتقدم.

 

المادة 7

ا- ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم الزاميا ومجانيا في المراحل الاولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الامية.
ب- ينظم القانون اوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وانواعه، كما يُعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته.
ج- يجوز للافراد والهيئات انشاء المدارس والجامعات الخاصة باشراف من الدولة، ووفقا للقانون.
د- تكفل الدولة لدُور العلم حرمتها.

 

المادة 8

لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ب- يجوز للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفات او دُور علاج باشراف من الدولة، ووفقا للقانون.

 

المادة 9

ا- المِلْكية وراس المال والعمل، وفقــا لمبادئ العدالة الاسلامية، مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
ب- للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ج- الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في مِلكه الا في حدود القانون، ولا ينـزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.
د- المصادرة العامــة للاموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي في الاحوال المبينة بالقانون.
هـ- ينظم القانون، على اسس اقتصادية، مع مراعاة العدالـة الاجتماعيـة، العلاقة بين ملاك الاراضي والعقارات ومستاجريها.
و- تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
ز- تتخذ الدولة التدابير اللازمة من اجل تحقيق استغلال الاراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الاراضي.
ح- تاخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.

 

المادة 10

ا- الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
ب- تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية، وكل ما يؤدي الى التقارب والتعاون والتازر والتعاضد فيما بينها.

 

المادة 11

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني.

 

المادة 12

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تادية واجباتهم العسكرية.

 

المادة 13

ا- العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ،ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والاداب.
ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
ج- لا يجوز فرض عمل اجباري على احد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، او تنفيذا لحكم قضائي.
د- ينظم القانون، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال.

 

المادة 14

تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.

 

المادة 15

ا- الضرائب والتكاليف العامة اساسها العدالة الاجتماعية، واداؤها واجب وفقا للقانون.
ب- ينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنـى اللازم للمعيشة.

 

المادة 16

ا- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولّى الاجانب الوظائف العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون.
ب- المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.

 

 

الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

المادة 17

ا- الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز اسقاطها عمن يتمتع بها الا في حالة الخيانة العظمى، والاحوال الاخرى التي يحددها القانون.
ب- يحظر ابعاد المواطن عن البحرين او منعه من العودة اليها.

 

المادة 18

الناس سواسية في الكرامة الانسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة.

 

المادة 19

ا- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون.
ب- لا يجوز القبض على انسان او توقيفه او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون وبرقابة من القضاء.
ج- لا يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية.
د- لا يعرّض اي انسان للتعذيب المادي او المعنوي، او للاغراء، او للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول او اعتراف يثبت صدوره تحت وطاة التعذيب او بالاغراء او لتلك المعاملة او التهديد باي منها.

 

المادة 20

ا- لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
ب- العقوبة شخصية.
ج- المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون.
د- يحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا.
هـ- يجب ان يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته.
و- حق التقاضي مكفول وفقا للقانون.

 

المادة 21

تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

 

المادة 22

حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الاديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد.

 

المادة 23

حرية الراي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس باسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة او الطائفية.

 

المادة 24

مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.

 

المادة 25

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها او تفتيشها بغير اذن اهلها الا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

 

المادة 26

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات او افشاء سريتها الا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقا للاجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه.

 

المادة 27

حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على اسس وطنية ولاهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس باسس الدين والنظام العام. ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي جمعيـة او نقابة او الاستمرار فيها.

 

المادة 28

ا- للافراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة الى اذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة.
ب- الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الاداب العامة.

 

المادة 29

لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص المعنوية.

 

المادة 30

ا- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن، واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
ب- الدولة هي وحدها التي تنشئ ق

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

تطـور القـانون

كتبها منيرة المسيفر ، في 12 أبريل 2007 الساعة: 22:58 م

تطور القانون

المجتمعات المتحضرة شديدة التعقيد إلى الحد الذي لا تستطيع فيه البقاء، مالم يكن لديها نظام قانوني متطور. لذلك، استنتج العلماء أن الناس كانوا قد شرعوا في صياغة القوانين في عصور ما قبل التاريخ، وقبل نشوء الحضارات الأولى. ولم يكن للناس في عصور ما قبل التاريخ نظامٌ للكتابة، ولذا لم يتركوا مدونات لقوانينهم. فقد كانت القوانين الأولى قوانين عرفية، أي قوانين نشأت عن طريق العرف، وانتقلت من جيل إلى جيل بصورة شفوية.

ظهرت الحضارات ونظم الكتابة الأولى في الفترة مابين 3500 و 3000 ق.م تقريبًا. وقد مكّن اختراع الكتابة الناس من تجميع المدونات أو المجموعات القانونية. وكان من نتيجة تطور المدونات المكتوبة أن أصبح القانون أمرًا معلومًا لدى الجميع، مما ساعد على ترسيخ حكم القانون في المجتمع. وأُنشِئت أولى المدونات القانونية بمنطقة الشرق الأوسط في كنف الحضارات القديمة.

التطورات الأولى في الشرق. ظهرت أولى المدونات القانونية المعروفة في بلاد بابل بأرض العراق. وقد جمع أحد ملوك بابل، ويدعى أُوْر نامُو، في حوالي سنة 2100ق.م، أقدم مجموعات القوانين المعروفة. وأنشأ حكام بابليون آخرون مجموعات خلال القرون التالية. وصاغ الملك حَمُوْرَابِي، خلال القرن الثامن عشر قبل الميلاد أكثر هذه المدونات أو المجموعات القانونية شهرةً واكتمالاً. وشأنها شأن المدونات الأولى التي سبقتها، حَوَت قائمة طويلة بالقواعد التي تفصل في نوع محدد من القضايا. فقد تضمنت أحكامًا تختص بمسائل، مثل: عدم وفاء الزوجة، وسرقة حيوان من مزرعة، وإقامة البناء لمنزل بطريقةً معيبة. وكان كثير من العقوبات قاسيًا إذا قيس بالمعايير السائدة في عالم اليوم. فمثلاً،كانت تقطع يد الابن إذا أُدين بضرب والده.

وبحلول عام 500ق.م. تقريبًا، أنشأت حضارتا الهند والصين مجموعات قانونية أيضا. وقد ركزت المجموعات في كلا البلدين على الالتزامات الأخلاقية للقانون. وبالرغم من ذلك، لم يكن للموروثات القانونية للحضارات الشرقية سوى تأثير ضئيل مباشر في النظم القانونية الكبرى في الوقت الحاضر. ومازال كثير من الشعوب الشرقية، وحتى من تأثر منها بالتقاليد الغربية، يركز على الالتزامات الأخلاقية للقانون. فلدى الأشخاص المتهمين فرصة محدودة في الدفاع عن أنفسهم. ويرى معظم المفكرين أن قدماء الإغريق هم الذين وضعوا اللبنات الأولى لصرح القانون الغربي والحضارة الغربية.

تأثيرات بلاد الإغريق القديمة. خلافًا للحضارات التي سبقتها، تمكنت حضارة بلاد الإغريق القديمة من صياغة القانون كنظام ذي ملامح إنسانية واضحة. فقبل عصر الإغريق، كان أكثر الناس يزعمون أن الآلهة والإلاهات وحدهم هم الذين يملكون سلطة إصدار القوانين، وأنهم سلموا القوانين لطائفة مختارة من الزعماء، وقد سلم أولئك الزعماء تلك القوانين إلى الشعب. وكغيرهم من الشعوب السابقة، زعم قدماء الإغريق أن الآلهة والإلاهات أوجبوا على البشر إطاعة القوانين. غير أن الإغريق كانوا يعتقدون، أيضًا، أن البشر يمتلكون سلطة إصدار القوانين وتعديلها عند الحاجة. وقد أصبحت الدولة ـ المدينة في أثينا المركز الرئيسي لهذا التطور.

وضع سياسي يدعى دراكو في سنة 621ق.م أول مجموعة قوانين في أثينا. واشتهرت هذه المجموعة على وجه الخصوص، بجزاءاتها القاسية التي كانت توقع على من يخالفون أحكامًا. وفي سنة 590ق.م، أصدر المجلس الحاكم في أثينا تفويضًا لموظف رفيع المستوى، يُسمى سولون، لإجراء إصلاحات في النظم القانونية والسياسية للمدينة. فألغى سولون معظم قوانين دراكو الصارمة واستبدل بها مجموعة قوانين أكثر عدلاً.كذلك، جعل سولون الجمعية الأثينية أكثر تمثيلاً، وزاد من سلطاتها في إصدار القوانين. وفي الوقت المناسب، اكتسبت جمعيات المواطنين المنتخبة سلطة تشريعية أكثر فأكثر في أثينا. وبذلك، يكون الإغريق قد أحدثوا تطورًا مهمًَّا آخر في الحضارة الغربية، ونقصد به إرساء دعائم الحكومة الديمقراطية. وبالرغم من ذلك فقد كان ثلث سكان أثينا من المستعبدين. وكغيرهم من الشعوب القديمة الأخرى، أنكر الإغريق على المستعبدين التمتع بالحقوق القانونية المقررة للمواطنين.

كان الإغريق يعتقدون اعتقادًا قويًا بأهمية القانون. فقد كانوا ينظرون إلى من يحترم القانون نظرتهم إلى المواطن الصالح. وقد أضحى الفيلسوف والمعلم الأثيني سقراط مثالاً رائعًا على هذا الاعتقاد. فقد قضت المحكمة على سقراط بالإعدام في سنة 399ق.م. بتهمة إلقاء دروس على الشباب الأثيني تحضهم على عدم احترام القانون.كان سقراط يعلم أنه بريء، ولكنه قَبِلَ بالعقوبة الصادرة ضده ليظهر احترامه للقانون.

القانون الروماني القديم. بلغ القانون القديم قمة تطوره في عهد الرومان. فقد ضم القانون الروماني كل الفروع الرئيسية للقانون العام والقانون الخاص بصورتها الموجودة في الوقت الحاضر. وفي الواقع، بدأ التصنيف العلمي للقانون مع عهد الرومان. فالرومان صاغوا قوانينهم ليس فقط لحكم شعب روما، ولكن أيضًا لبناء إمبراطورية شاسعة متماسكة وللسيطرة عليها. فعند بداية القرن الثاني الميلادي،كانت الإمبراطورية الرومانية تضم الجانب الأكبر من أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط، ومعظم مناطق إفريقيا الشمالية.

العصور الرومانية القديمة.كُتِبت مجموعة القوانين الرومانية الأولى التي كانت تعرف باسم قانون الألواح الاثني عشر في حوالي سنة 450ق.م. وتولى قانون الألواح الاثني عشر تدوين القوانين العرفية للشعب الروماني في صيغة يسهل استيعابها. ولمئات السنين، كان على صبية الرومان حفظ مجموعة القوانين عن ظهر قلب جزءًا من واجباتهم المدرسية.

ولقد ظلت المبادئ ا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التعريف بالقانون وفروعه ج 2

كتبها منيرة المسيفر ، في 12 أبريل 2007 الساعة: 22:42 م

فروع القانون

يحُصي هذا الجدول الفروع الرئيسية للقانون الخاص والقانون

العام، وبعض الموضوعات القانونية التي تدخل في دائرة

اختصاصها. والموضوع الذي قد يختص به فرع، قد يختص به

أيضاً فرع أو أكثر من الفروع الأخرى. فمثلاً، كثير من

الموضوعات التي يُُعنى بها قانون الملكية قد يُعنى بها أيضاً

قانون العقود.

القانــون الخــاص

قانـون العـقود والتجارة قانـون الضـرر قانـون الأحـوال الشخصية مشتريات آجلة الدفع الإزعاج التــبــــني وثائق التأمين السب والتشهير حضانة الأطفال براءات الاختراع الإصابة الشخصية الطـــــلاق عقود العمل التقصير المهني بطلان الزواج أذونات سندية التهاون الـــــزواج عقود البيع المسؤولية عن المنتج   الضمانات حوادث المرور   الاكتتاب التعدي   قانون الملكية قانون المواريث قانون الشركات العـلاقـة بين مـــالك الأملاك مالية الشركة الأرض والمستأجر إثبات الوصايا نظام الشركة الرهون العقارية الأمانات اندماج الشركات نقل الملكية الوصايا وتملكها ممتلكات بلا مالك    

القانــون العـام

القانون الجنائي القانون الدولي الحرق المتعمد الرقابة على التسلح التزوير حقوق الإنسان الاختطاف المياه الإقليميـة الرشوة تسليم المتهم الفار القتل الخطأ استخدامــــات القتل الفضاء الخارجي السطو استخدام المحيطات الحنث بالقسم جرائــم الحرب الاغتصاب خطف الطائرات جريمة السرقة والقرصنة البحرية الابتزاز   السرقة بالتهديد   القانون الدستوري القانـــون الإداري الحقوق المدنية حماية المستهلك سلطات الحكومة الرعاية الاجتماعية الفصل بين السلطات: جباية الضرائب التنفيذية، والقضائية، حماية البيئة والتشريعية السلامة العامة أجور العاملين   وساعات العمل

النظم القانونية

لكل دولة مستقلة نظامها القانوني. وتختلف هذه النظم باختلاف التقاليد الاجتماعية، وشكل الحكومة في كل دولة. غير أنه يمكن أن تصنف معظم النظم إما على أساس أنها: 1- نظم القانون العرفي، وإما على أساس أنها 2- نظم القانون المدني. وتطبق أستراليا، وأيرلندا، ونيوزيلندا، وبريطانيا ـ باستثناء أسكتلندا ـ والولايات المتحدة، ودول أخرى ناطقة بالإنجليزية، نظام القانون العرفي. أما معظم الدول الأخرى، فتطبق نظام القانون المدني. وقد جمعت كثير من الدول بين خصائص كل من النظامين.

نظم القانون العرفي: ترتكـــز إلى حد كبير على أساس قانون السابقة القضائية؛ أي على قرارات المحاكم. وقد ظهر نظام القانون العرفي في إنجلترا منذ مئات السنين. وسمى الإنجليز نظامهم اسم القانون العرفي؛ لأنه كان مطبقًا في جميع أرجاء البلاد.

وتطور القانون العرفي الإنجليزي من واقع القواعد والمبادئ التي كان القضاة يتقيدون بها تقليديًا عند فصلهم في القضايا أمام المحاكم. فكان القضاة يؤسسون أحكامهم على السوابق القضائية أي على قرارات المحاكم السابقة الصادرة في قضايا مشابهة. غير أنه كان باستطاعة القضاة توسيع نطاق السوابق القضائية على نحوٍ يناسب قضايا بعينها. وكان باستطاعتهم، أيضًا، نقض، أي رفض، أية سوابق قضائية يعدونها قائمة على خطأ أوتجاوزها الزمن. وبهذه الطريقة، تمكن القضاة من تعديل كثير من القوانين على مَرِّ السنين، فأصبح القانون العرفي، قانونًا من صنع القضاة.

ورغم ما تقدم، فقد أثبتت بعض مبادئ القانون العرفي أهميتها القصوى، فاستعصت على التعديل. من ذلك مثلاً: السلسلة الطويلة من السوابق القضائية التي كانت تدافع عن حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة مباشرة سلطات الحكومة بصورة غير عادلة. وقد حافظت إنجلترا، والدول الأخرى التي طبقت نظام القانون

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التعريف بالقانون وفروعه ج 1

كتبها منيرة المسيفر ، في 12 أبريل 2007 الساعة: 22:15 م

القانون مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم مجتمعًا ما. ويُعد القانون واحدًا من بين أكثر النظم الاجتماعية الأساسية أهمية وضرورة. ولا يمكن لأي مجتمع أن يعيش إذا كان كل أفراده يفعلون مايروق لهم دون مراعاة لحقوق الآخرين، أو إذا كان أعضاؤه لا يعترفون بأن عليهم التزامات معينة في مواجهة بعضهم بعضًا. وهكذا، يقرر القانون القواعد التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته. ويضع القانون، أيضًا، الجزاءات التي توقع على من يخالف هذه القواعد، ويبين كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد والجزاءات. وبالرغم من ذلك، يمكن للقواعد التي تطبقها الحكومة أن تتغير. ففي الواقع، تُعدل القوانين بصورة متكررة لكي تعكس المتغيرات التي تطرأ على حاجات المجتمع واتجاهاته.

وفي معظم المجتمعات، تضطلع أجهزة حكومية متعددة، وبخاصة أقسام الشرطة والمحاكم، بمهمة التأكد من إطاعة القوانين. ولأنه يمكن معاقبة أي شخص لعدم إطاعة القوانين، فإن معظم الناس تتفق على أن تكون القوانين عادلة. وتعد العدالة معيارًا أخلاقيًا ينطبق على كل أنماط السلوك الإنساني. وتنطوي القوانين التي تطبقها الحكومة على عناصر أخلاقية قوية. ولهذا، فإن العدالة، بوجه عام، من المبادئ الموجهة للقانون. لكن باستطاعة الحكومة تطبيق القوانين التي يعتقد كثيرٌ من الناس عدم عدالتها، وهي أحيانًا تطبقها بالفعل. وإذا ما أصبح هذا الأمر واسع الانتشار، فإن الناس قد يتخلوْن عن احترام وإطاعة القانون، وربما تعمدوا مخالفته. ولكن القانون نفسه في المجتمعات الديمقراطية، ينص على الوسائل التي يمكن استخدامها عند تعديل القوانين الجائرة أو إلغائها.

فروع القانون

يمكن تقسيم القانون إلى فرعين رئيسيين، هما: 1- القانون الخاص 2- القانون العام. ويُعنى القانون الخاص بتنظيم الحقوق والالتزامات التي تنشأ نتيجة علاقات أفراد المجتمع بعضهم ببعض. ويُعنى القانون العام بالحقوق والالتزامات التي تنشأ للناس بوصفهم أعضاء ومواطنين في المجتمع. ويمكن تقسيم كل من القانون الخاص والقانون العام إلى عدة أقسام فرعية. وبالرغم من ذلك، تتقارب الفروع المتعددة للقانون العام والقانون الخاص، وتتداخل في حالات كثيرة.

القانون الخاص: يحدد الحقوق والواجبات القانونية لأي شخص، فيما يتعلق بكثير من أنواع الأنشطة التي تربطه بأشخاصٍ آخرين. وتشتمل هذه الأنشطة على كل شيء تقريبًا مثل عمليات إقراض واقتراض النقود وشراء المنازل أو توقيع عقود العمل.

وتمضي الغالبية العظمى من المحامين والقضاة وقتها في نظر مسائل القانون الخاصّ. ويعالج المحامون أكثر هذه المسائل بعيدا عن المحكمة. لكن كثيرًا من الأوضاع تتطلب من القاضي أو هيئة المحكمة وجوب تحديد ما إذا كانت الحقوق التي يقرها القانون الخاص لشخص ما قد انتُهِكَت أم لا.

ويمكن تقسيم القانون الخاص إلى ستة فروع رئيسية، بحسب نوع الحقوق والالتزامات القانونية المتعلقة به، وهذه الفروع هي: 1- قانون العقود والتجارة، 2- قانون الضرر، 3- قانون الملكية، 4- قانون المواريث، 5- قانون الأحوال الشخصية، 6- قانون الشركات.

ورغم ذلك، فإن الخطوط الفاصلة بين هذه ا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb